تعرف المادة 52 من القانون، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، البنك التشاركي كل مؤسسة ذات شخصية معنوية تزاول نشاطها بالمغرب وتحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة المتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات الائتمان، ووضع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، كما يمكنها القيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية، باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذا أو عطاء.